السيد رسول الطهراني

581

الوسائل إلى غوامض الرسائل

--> ( 1 ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : « يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » . وسائل الشيعة 17 : 574 و 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث الأوّل . ( 2 ) انظر المبسوط 3 : 328 - 332 . ( 3 ) انظر جواهر الكلام 39 : 319 ، حيث قال قدّس سرّه : « الفصل الثاني في ميراث الخنثى التي هي إمّا ذكر أو أنثى في الواقع ، لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع . . . » . ( 4 ) قلائد الفرائد 1 : 108 .